الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 4737 ] 7 وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف (1) والمسافر والنائم في تأخيرها .
[ 4738 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر ، وبعضهم يصلّي العصر ، قال : ( كلّ واسع ) (1) .
[ 4739 ] 9 وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يصلّيان في وقت واحد ، واحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظهر ؟ قال : لا بأس .
[ 4740 ] 10 وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : ربّما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صلّيت الظهر ، __________________
(1) الكافي 3 : 286 / 1 .
7 التهذيب 2 : 41 / 132 ، والاستبصار 1 : 262 / 939 .
(1) المدنف : من براه المرض حتى أشرف على الموت ( لسان العرب 9 : 107 ) .
8 التهذيب 2 : 251 / 997 ، والاستبصار 1 : 256 / 918 .
(1) في نسخة من الاستبصار : كل ذلك سواء ( هامش المخطوط ) .
9 التهذيب 2 : 252 / 998 ، والاستبصار 1 : 256 / 919 .
10 التهذيب 2 : 252 / 999 ، والاستبصار 1 : 256 / 920 .




