عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هو ؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الّذي وضعها ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل ( عليه السلام ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا حمران فإنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدق زرارة ، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فوضعه ، وأشار جبرئيل عليه به .
ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 4733 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأخذوا برقابهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 4734 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا __________________
(1) رجال الكشي 1 : 355 / 227 .
3 الكافي 3 : 276 / 6 .
(1) التهذيب 2 : 252 / 1000 . | (2) الاستبصار 1 : 257 / 921 . |
4 الفقيه 1 : 129 / 606 ، وتفسير العياشي 1 : 273 / 259 وأورد صدره في الحديث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض .




