مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 475

القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر .

قال الشيخ : إنّما نفى القدم والقدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره .

[ 4728 ] 14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك .

وسألته عن وقت العصر ، متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

6 باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما ، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع .

[ 4729 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول .

__________________

14 قرب الإِسناد : 86 .

(1) يأتي في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب .

الباب 6 فيه حديثان

1 التهذيب 3 : 234 / 612 .

الصفحة 132 من 475