الظهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك .
[ 4724 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً .
[ 4725 ] 11 وعنه ، عن جعفر عن (1) مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان (2) ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر .
[ 4726 ] 12 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها ، الحديث .
[ 4727 ] 13 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك __________________
10 التهذيب 2 : 247 / 981 ، والاستبصار 1 : 252 / 905 .
11 التهذيب 2 : 245 / 976 ، والاستبصار 1 : 249 / 895 .
(1) وفي نسخة : بن هامش المخطوط وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار .
(2) في الاصل عن نسخة : ثماني .
12 التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وأورد ذيله في الحديث 22 من الباب 8 من هذه الابواب .
13 التهذيب 2 : 249 / 990 ، والاستبصار 1 : 254 / 913 .




