[ 4707 ] 16 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار ؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير ، نحوه (1) .
أقول : النهي عن الإِعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت .
[ 4708 ] 17 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 4709 ] 18 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأُولى بعد ذلك على أثرها .
[ 4710 ] 19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني __________________
16 التهذيب 2 : 246 / 979 ، والاستبصار 1 : 252 / 903 .
(1) السرائر : 490 .
17 التهذيب 2 : 271 / 1080 ، والاستبصار 1 : 289 / 1056 .
(1) مضىٰ في الحديث 5 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 18 و 20 و 22 من هذا الباب .
18 التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب .
19 قرب الإسناد : 77 .




