[ 4702 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان (1) ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ 4703 ] 12 وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) (1) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ؟ قال : لا بأس به .
[ 4704 ] 13 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (1) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به .
[ 4705 ] 14 وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
[ 4706 ] 15 وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية (1) بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما (2) أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم .
__________________
11 التهذيب 2 : 244 / 967 ، والاستبصار 1 : 246 / 877 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان .
12 التهذيب 2 : 244 / 968 ، والاستبصار 1 : 246 / 878 .
(1) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل .
13 التهذيب 2 : 244 / 969 ، والاستبصار 1 : 246 / 879 .
(1) في الاصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار .
14 التهذيب 2 : 257 / 1020 .
15 الاستبصار 1 : 252 / 904 ، والتهذيب 2 : 247 / 980 .
(1) في نسخة : معبد هامش المخطوط .
(2) في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ) .




