الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب (1) الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي .
أقول : المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله (2) .
[ 4695 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بين الظهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : لا .
[ 4696 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله (3) .
[ 4697 ] 6 وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، __________________
(1) في المصدر : تغيب .
(2) يأتي تفصيله في الأبواب 10 ، 16 ، 17 ، 24 ، 43 ، 54 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 2 : 255 / 1013 .
5 التهذيب 2 : 24 / 68 و 19 / 51 .
(1) التهذيب 2 : 26 / 73 .
(2) الاستبصار 1 : 246 / 881 و 260 / 934 .
(3) الفقيه 1 : 139 / 647 .
6 التهذيب 2 : 19 / 53 ، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .




