( عليه السلام ) : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله .
[ 4683 ] 12 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 4684 ] 13 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين : في علّة من غير عذر (1) .
[ 4685 ] 14 وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل (1) من ولده وماله .
__________________
(1) في التهذيب ، والاستبصار : أفضله . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 40 / 125 ، والاستبصار 1 : 244 / 871 .
12 الكافي 3 : 274 / 5 .
(1) التهذيب 2 : 40 / 127 .
13 الكافي 3 : 274 / 3 .
(1) التهذيب 2 : 39 / 124 ، والاستبصار 1 : 244 / 870 .
14 الكافي 3 : 274 / 7 .
(1) في الفقيه ، وثواب الأعمال : للمؤمن . ( هامش المخطوط ) .




