[ 4636 ] 2 وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل ، إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل ما سواها ، إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة ، تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول :ضيّعتني ضيّعك الله .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنّه ترك حكم السهو (2) .
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ 4637 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فليس هذا من الغافلين .
[ 4638 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : إنّ ملك الموت قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من أهل بيت مدرٍ ولا شعرٍ في برٍّ ولا بحرٍ إلّا وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة .
[ 4639 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، __________________
2 الكافي 3 : 268 / 4 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) الفقيه 1 : 134 / 627 .
(2) التهذيب 2 : 239 / 946 .
3 الكافي 3 : 270 / 14 .
4 الكافي 3 : 136 / 3 .
5 الكافي 3 : 136 / 2 .




