الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .
17 باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
[ 3134 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي (1) ، مثله .
[ 3135 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : يتمّ ما بقي .
[ 3136 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة __________________
الباب 17 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 1 : 102 / 471 .
(1) التهذيب 3 : 200 / 463 ، والاستبصار 1 : 482 / 1865 .
2 التهذيب 3 : 199 / 461 ، والاستبصار 1 : 481 / 1861 .
3 التهديب 3 : 200 / 464 ، والاستبصار 1 : 481 / 1863 .




