والإِثبات مجازاً عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين .
ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين (5) .
[ 3130 ] 3 وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس (1) عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون : لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم (2) لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحدّ ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت (3) عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس (4) .
__________________
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
3 الكافي 3 : 209 / 8 .
(1) في المصدر : الحرشوش .
(2) في المصدر : أرأيت .
(3) في المصدر : وجب .
(4) التهذيب 3 : 332 / 1039 .




