[ 3126 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً .
[ 3127 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً ، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وأنّه محمول على نفي الوجوب .
15 باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً .
[ 3128 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة في حديث أنّ ابناً لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خز أصفر إلى أن قال : فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم .
__________________
6 التهذيب 3 : 316 / 979 .
7 الفقيه 3 : 317 / 1541 .
(1) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 15 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 206 / 3 .




