[ 3122 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام .
[ 3123 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه .
[ 3124 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[ 3125 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .
قال العلامة في ( المختلف ) (1) وغيره (2) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ (3) .
__________________
2 التهذيب 3 : 331 / 1037 والاستبصار 1 : 481 / 1860 .
(1) في المصدر : بن علي بن يقطين .
3 التهذيب 3 : 331 / 1035 .
4 التهذيب 3 : 331 / 1036 ، والاستبصار 1 : 480 / 1859 .
5 التهذيب 3 : 199 / 460 ، والاستبصار 1 : 480 / 1858 .
(1) المختلف : 119 .
(2) الذكرىٰ : 54 .
(3) مَرَّ في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب .




