وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ، الحديث .
[ 3120 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيّ أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّي عليه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (1) .
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبيّن وجهه ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
14 باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .
[ 3121 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه .
__________________
4 التهذيب 3 : 199 / 458 .
(1) قرب الاسناد : 99 .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 14 فيه 7 أحاديث
1 التهديب 3 : 199 / 459 والاستبصار 1 : 480 / 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثىٰ .




