13 باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً .
[ 3117 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي و (1) زرارة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 3118 ] 2 قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ستّ سنين .
[ 3119 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني (1) لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة (2) فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا ، __________________
الباب 13 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 104 / 486 .
(1) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن » .
(2) الكافي 3 : 206 / 2 .
(3) التهذيب 3 : 198 / 456 ، والاستبصار 1 : 479 / 1855 .
2 الفقيه 1 : 105 / 488 .
3 الكافي 3 : 207 / 4 .
(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .
(2) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين 3 : 292 )




