أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .
11 باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .
[ 3114 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال .
[ 3115 ] 2 وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصلاة على الجنائز ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
12 باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .
[ 3116 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .
__________________
الباب 11 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 195 / 448 .
2 تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 التهذيب 3 : 195 / 449 .




