مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 553

أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف .

أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .

11 باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .

[ 3114 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال .

[ 3115 ] 2 وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصلاة على الجنائز ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .

12 باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .

[ 3116 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .

__________________

الباب 11 فيه حديثان

1 التهذيب 3 : 195 / 448 .

2 تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 12 فيه حديث واحد

1 التهذيب 3 : 195 / 449 .

الصفحة 91 من 553