[ 2884 ] 18 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب : أحدها الخمار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 2885 ] 19 محمّد بن علي بن الحسين قال : كفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن .
[ 2886 ] 20 قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ .
[ 2887 ] 21 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يبعث (1) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني ، فبعث إليّ به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
18 الكافي 3 : 146 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 324 / 946 .
19 الفقيه 1 : 93 / 421 وتأتي قطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من التكفين .
20 الفقيه 1 : 93 / 424 .
21 رجال الكشي 2 : 514 / 450 .
(1) في المصدر : يأمر لي .
(2) يأتي في الابواب 5 و 13 و 14 من هذه الابواب ، وفي الحديث 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة والحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن .




