مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 553

تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأنّ التسليم في ( صلاة ) (2) الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .

أقول : وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها (3) .

وتقدم ذكره في حديث عمار (4) ، وحديث سماعة (5) ، وحديث يونس (6) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .

ويحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة (7) .

10 باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .

[ 3109 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .

__________________

(2) ليس في المصدر .

(3) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .

(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(5) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(6) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة .

الباب 10 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 3 : 194 / 445 ، والاستبصار 1 : 478 / 1851 .

الصفحة 89 من 553