مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 553

[ 3098 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي (1) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (3) .

[ 3099 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 3100 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن عبد الله القمي ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .

[ 3101 ] 5 وقد تقدّم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الصلاة على الجنائز فقال : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب .

أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية __________________

2 الكافي 3 : 178 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .

(1) في الفقيه : يصلىٰ ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 107 / 495 .

(3) التهذيب 3 : 203 / 475 .

3 التهذيب 3 : 189 / 429 .

4 التهذيب 3 : 319 / 988 والاستبصار 1 : 477 / 1845 .

5 تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الصفحة 86 من 553