أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له (1) .
وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .
وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد (3) .
قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرّة مستحب مندوب إليه .
أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
7 باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .
[ 3097 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك (1) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
(1) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 468 / 1534 .
(3) قرب الاسناد : 43 .
الباب 7 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 185 / 1 والتهديب 3 : 193 / 442 والاستبصار 1 : 476 / 1843 .
(1) في الاستبصار : يدعو بذلك ( هامش المخطوط ) .




