محمّد ، عن ابن أبي عمير (1) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلّا أنه ترك ذكر حمّاد (3) .
[ 3047 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل التكبير على الميّت خمساً ؟ قال : فقال : ورد من كلّ صلاة تكبيرة .
[ 3048 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة .
[ 3049 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا با بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كلّ صلاة تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
__________________
(1) التهذيب 3 : 197 / 454 .
(2) التهذيب 3 : 317 / 982 ، والاستبصار 1 : 475 / 1839 .
(3) علل الشرائع : 303 / 2 الباب 245 .
2 الكافي 3 : 181 / 1 .
3 الكافي 3 : 181 / 4 ، ورواه في علل الشرائع : 302 / 2 الباب 244
4 الكافي 3 : 181 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 189 / 431 .




