[ 2879 ] 13 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : ويلقى فضلها على وجهه (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
[ 2880 ] 14 وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حِبرة ، وثوب آخر ، وقميص ، قلت : ولم كتبت (1) هذا ؟ قال : مخافة قول الناس ، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة .
[ 2881 ] 15 وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين (1) كان يحرم فيهما ، وفي قميص من __________________
13 الكافي 3 : 145 / 11 .
(1) في نسخة : على وجهه . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 310 / 900 .
(3) التهذيب 1 : 293 / 858 .
14 الكافي 3 : 140 / 3 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب غسل الميت وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الدفن ، واخرى في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن .
(1) في المصدر : كتب .
15 الكافي 3 : 149 / 8 وأورده في الحديث 5 من الباب 18 وصدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين .
(1) شطىٰ : قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح 6 : 2392 ) .




