تفرغ من خمس تكبيرات ، وإذا فرغت سلّمت عن يمينك (7) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أُورمة ، عن زرعة ، مثله ، وترك من آخره : وإذا فرغت سلّمت عن يمينك (8) .
[ 3027 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميت ؟ فقال بيده : خمساً ، قلت : كيف أقول إذا صلّيت عليه ؟ قال : تقول : اللّهم عبدك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له .
[ 3028 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميّتك ، والخامسة تنصرف بها .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (1) .
[ 3029 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن __________________
(7) ورواه الشيخ مختصراً في الاستبصار 1 : 478 / 1849 .
(8) الكافي 3 : 182 / 1 .
7 التهذيب 3 : 315 / 975 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
8 التهذيب 3 : 193 / 440 والاستبصار 1 : 477 / 1844 .
(1) التهذيب 3 : 193 / 441 .
9 التهذيب 3 : 317 / 983 والاستبصار 1 : 475 / 1840 .




