مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 553

جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .

[ 2876 ] 10 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة (1) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (2) ( وعمّمه بعد ) (3) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : وقميص (5) .

[ 2877 ] 11 وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .

[ 2878 ] 12 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .

__________________

10 الكافي 3 : 144 / 7 .

(1) في نسخة : بثلاثة . ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة التهذيب زيادة : قال ( هامش المخطوط ) .

(3) في المصدر : وعمّمني .

(4) التهذيب 1 : 293 / 857 .

(5) الفقيه 1 : 93 / 423 .

11 الكافي 3 : 143 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 291 / 850 .

12 الكافي 3 : 144 / 6 ، ورواه في التهذيب 1 : 293 / 856 .

الصفحة 6 من 553