[ 4373 ] 5 وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ .
[ 4374 ] 6 وفي حديث آخر عن عمّار عنه ( عليه السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ من شعره ، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، قال : لأنه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة .
أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك .
[ 4375 ] 7 ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ .
أقول : تقدّم وجهه والله أعلم (1) .
__________________
5 تقدم في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب النواقض .
6 تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب النواقض .
7 يأتي في الحديث 5 من الباب 30 والحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي .
تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 57 من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب 32 ههنا .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .




