مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 530 من 553

صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .

أقول : من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .

[ 4371 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً .

[ 4372 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به ، فاكتحلت .

أقول : الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً ، تقدّم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها (1) .

__________________

3 التهذيب 2 : 371 / 1546 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب لباس المصلي .

4 الكافي 6 : 494 / 2 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام .

(1) تقدم في الباب 14 من النواقض ويأتي في الباب 32 و 57 من لباس المصلي وفي الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الباب 13 من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث 5 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الصفحة 530 من 553