81 باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس .
[ 4366 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إنّ الماء والنار قد طهراه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر (2) .
82 باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة .
[ 4367 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[ 4368 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن __________________
الباب 81 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 235 / 928 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه .
(1) الفقيه 1 : 175 / 829 .
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب الأسآر ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 17 و 18 من الباب 14 من الماء المطلق .
الباب 82 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 74 / 16 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 8 من الماء المطلق .
2 التهذيب 1 : 284 / 832 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الأسآر ، وتقدم ذيله في =




