عمير ، عن جميل بن درّاج ، وابن بكير عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس .
[ 4360 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس .
[ 4361 ] 3 وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس . إذا لم يجعل فيها ما يغلبها .
[ 4362 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه ، إن شاء الله (1) .
78 باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل .
[ 4363 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال : __________________
2 الكافي 6 : 428 / 3 .
3 الكافي 6 : 428 / 4 .
4 الكافي 6 : 428 / 1 .
(1) يأتي في الباب 45 من الأطعمة المباحة والباب 31 من الأشربة المحرمة .
الباب 78 فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 298 / 14 .




