مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 522 من 553

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها .

أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالباً ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أنّ التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب .

75 باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام .

[ 4351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (4) .

__________________

الباب 75 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 13 / 4 ، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق .

(1) الفقيه 1 : 41 / 163 .

(2) التهذيب 1 : 267 / 783 .

(3) مستطرفات السرائر : 109 / 61 .

(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 6 من الماء المطلق .

الصفحة 522 من 553