عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها .
أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالباً ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أنّ التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب .
75 باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام .
[ 4351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (4) .
__________________
الباب 75 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 13 / 4 ، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق .
(1) الفقيه 1 : 41 / 163 . | (2) التهذيب 1 : 267 / 783 . |
(3) مستطرفات السرائر : 109 / 61 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 6 من الماء المطلق .




