74 باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .
[ 4348 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه .
[ 4349 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه (2) أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله (3) .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
[ 4350 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، __________________
الباب 74 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 361 / 1495 ، والاستبصار 1 : 392 / 1497 .
2 التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 .
(1) في الاستبصار : عن الذي . ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاصل عن نسخة إضافة : عليه .
(3) الكافي 3 : 405 / 5 ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب .
3 قرب الاسناد : 42 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الابواب .




