العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[ 4338 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة (2) ، ويأتي ما يؤيّدها ، إن شاء الله (3) .
73 باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .
[ 4339 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟ __________________
3 الاستبصار 4 : 81 / 302 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة .
(1) الكافي 6 : 240 / 13 .
(2) تقدم في الباب 37 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 54 من الاطعمة المحرمة .
الباب 73 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 362 / 1497 .
(1) في نسخة : أجناب هامش المخطوط




