عليه حلية (1) من فضّة ، وهو عندي .
ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها (4) .
68 باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة .
[ 4325 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح .
[ 4326 و 4327 ] 2 و 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من __________________
(1) في المصدر : حليته .
(2) الكافي 1 : 183 / 5 .
(3) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 65 و 66 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب 46 و 64 من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر .
الباب 68 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 2 : 368 / 1530 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي .
2 و 3 الكافي 6 : 258 / 3 ، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق .




