معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله (1) .
[ 4315 ] 5 وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة .
[ 4316 ] 6 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه .
ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير (1) .
67 باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة .
[ 4317 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
__________________
(1) المحاسن : 582 / 65 .
5 التهذيب 9 : 91 / 392 .
6 المحاسن : 582 / 64 .
(1) الكافي 6 : 267 / 6 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 9 : 91 / 388 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الابواب .
الباب 67 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 476 / 10 .




