مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 553

يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة (2) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى (3) .

32 باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .

[ 3008 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .

[ 3009 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل (1) .

__________________

= الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا .

(1) الفقيه 4 : 143 / 490 .

(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا .

الباب 32 فيه حديثان

1 الفقيه 4 : 143 / 491 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .

2 التهذيب 1 : 445 / 1439 .

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت .

الصفحة 51 من 553