آنية الذهب والفضّة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أو على التحريم .
66 باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب موضع الفضّة .
[ 4311 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة .
[ 4312 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال (1) .
[ 4313 ] 3 ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا ما قبله .
[ 4314 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
الباب 66 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 267 / 3 ، والتهذيب 9 : 90 / 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة .
2 الكافي 6 : 267 / 5 .
(1) المحاسن : 582 / 66 .
3 الفقيه 3 : 222 / 1032 .
(1) التهذيب 9 : 90 / 387 .
4 التهذيب 9 : 91 / 391 .




