[ 4303 ] 4 وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر (1) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
[ 4304 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1) .
[ 4305 ] 6 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ (2) .
__________________
4 الكافي 6 : 268 / 7 وأورده في الحديث 4 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(1) المحاسن : 582 / 62 .
5 الكافي 6 : 385 / 3 .
(1) الفقيه 3 : 222 / 1030 .
6 الكافي 6 : 385 / 4 .
(1) التهذيب 9 : 92 / 393 .
(2) المحاسن : 583 / 68 .




