64 باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
[ 4298 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .
قال الصدوق : يعني على الانفراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله (1) .
[ 4299 ] 2 وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
65 باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره .
[ 4300 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن __________________
الباب 64 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 161 / 757 .
(1) التهذيب 2 : 225 / 887 .
2 نقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق .
الباب 65 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 267 / 2 .




