62 باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .
[ 4295 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .
[ 4296 ] 2 وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (1) والصيد وغير ذلك (2) .
63 باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[ 4297 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر (1) .
__________________
الباب 62 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 255 / 2 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
2 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
الباب 63 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 164 / 775 ، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع .
(1) التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 .




