عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[ 4293 ] 4 وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (1) .
[ 4294 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
4 الكافي 3 : 398 / 5 .
(1) التهذيب 2 : 204 / 798 .
5 الفقيه 3 : 216 / 1004 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرّمة .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الابواب وفي الباب 1 من لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 38 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به .




