ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 4291 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة (2) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج (3) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) .
[ 4292 ] 3 وعن عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يُسأل __________________
(1) الفقيه 1 : 160 / 750 .
2 الكافي 6 : 259 / 7 و 3 : 398 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) في التهذيب زيادة : وغيره .
(2) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج 3 .
(3) في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 2 : 204 / 799 .
3 الكافي 3 : 397 / 2 والتهذيب 2 : 203 / 796 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي .




