60 باب طهارة ماء الاستنجاء .
[ 4288 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .
[ 4289 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافاً فلا بأس .
أقول : الظاهر أنّ المراد إذا كان وجه الأرض خالياً من نجاسة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل (1) .
61 باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[ 4290 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .
__________________
الباب 60 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 41 / 162 ، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
2 قرب الاسناد : 118 .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
الباب 61 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 203 / 794 وأورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي .




