[ 3005 ] 3 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
30 باب استحباب كتابة ما تيسّر من القرآن على الحبرة ، أو القرآن كلّه .
[ 3006 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي ، عن أبيه في حديث أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفّن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كلّه .
31 باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال .
[ 3007 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان __________________
3 الاحتجاج 2 : 489 .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج .
الباب 30 فيه حديث واحد
1 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 100 / 5 واكمال الدين : 39 .
الباب 31 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 437 / 1407 ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب ، وأورده عن =




