يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب .
[ 2873 ] 7 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو (1) أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
[ 2874 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإِزار ؟ قال : لا (1) ، إنها لا تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه ، قال : ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه .
أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يردّ فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى (2) ، ويأتي ما يشهد له (3) .
[ 2875 ] 9 وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي __________________
7 التهذيب 1 : 291 / 851 .
(1) في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) .
8 الكافي 3 : 144 / 9 ، ورواه في التهذيب 1 : 308 / 894 .
(1) ليس في المصدر .
(2) منتقى الجمان1 : 258 .
(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين .
9 الكافي 3 : 147 / 3 .
(1) في المصدر : القاسم بن يزيد .




