56 باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه .
[ 4282 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .
57 باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن .
[ 4283 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
[ 4284 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه .
__________________
الباب 56 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 349 / 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
الباب 57 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 423 / 1341 .
2 التهذيب 1 : 423 / 1342 .




