[ 4273 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
52 باب ما يكره من أواني الخمر .
[ 4274 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه إلى أن قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
__________________
2 الكافي 6 : 428 / 2 .
(1) التهذيب 9 : 117 / 503 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الابواب وفي الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة .
الباب 52 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 418 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاشربة المحرمة .
(1) التهذيب 1 : 283 / 829 .
(2) التهذيب 9 : 115 / 500 .




