مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 493 من 553

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (2) .

51 باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك .

[ 4272 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات .

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات .

__________________

(1) التهذيب 2 : 205 / 800 .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 29 من أبواب الذبائح وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 51 فيه حديثان

1 الكافي 6 : 427 / 1 ، والتهذيب 1 : 283 / 830 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة .

الصفحة 493 من 553