أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله (3) .
50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
[ 4260 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس (1) لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) .
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه (3) .
[ 4261 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه __________________
(2) يأتي في الباب 50 و 61 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب لباس المصلي والباب 38 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 50 فيه 12 حديثاً
1 التهذيب 1 : 263 / 766 وتقدم بتمامة في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في قرب الاسناد والسرائر : لبيساً ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 96 . | (3) مستطرفات السرائر : 53 / 3 . |
2 التهذيب 2 : 234 / 920 وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من لباس المصلي .




