مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 553

[ 4257 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .

49 باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً .

[ 4258 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (1) .

[ 4259 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع (1) بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .

__________________

2 الفقيه 1 : 7 / 8 .

الباب 49 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 407 / 16 ، وتقدم أيضاً في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 2 : 358 / 1483 .

2 التهذيب 9 : 79 / 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الاطعمة المحرمة .

(1) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .

الصفحة 488 من 553