[ 4254 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
[ 4255 ] 4 وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم (1) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
48 باب طهارة القيء .
[ 4256 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز (1) أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (2) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله (3) .
__________________
3 قرب الاسناد : 79 .
4 تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب .
الباب 48 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 406 / 13 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) .
(2) التهذيب 2 : 358 / 1484 . | (3) التهذيب 1 : 423 / 1340 . |




