عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً .
أقول : جمع جماعة منهم الشيخ بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذّره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير (1) .
47 باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .
[ 4252 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
[ 4253 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده .
وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (1) .
__________________
(1) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلّي .
الباب 47 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب .
2 الكافي 3 : 45 / 15 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة .
(1) تقدم فى الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة .




